الفصل الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة
[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]
ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل1، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها2، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا، ولا يلزم البائع ونحوه3.