بثلاثة أشهر1، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر2، وإن كانت حاملًا بالوضع3، ولا عدة على غير مدخولة4، والأمة كالحرة5، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين6، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره7.