وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها1 لا ترجع إليه بمجرد الرجعة2، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه3، فلابد من التراضي بين الزوجين على الخلع4 أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما5، وهو فسخ6 وعدَّتُهُ حيضة7.