المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الادله الرضيه لمتن الدرر البهيه في المسائل الفقهيه
(صفحة 163)
ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجًا غيره1.