وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح، وتجب العدة1، فإن أسلم الآخر ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015