بتحريمه1 والرضاع كالنسب2، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها3، وما زاد على العدد المباح للحر والعبد4، وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل5، وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها6، ويجوز فسخ النكاح بالعيب7، ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015