ولا نكاح إلا بولي1 وشاهدين2 إلا أن يكون عاضلًا3 أو غير مسلم4، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدًا5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015