لمن كان كفئًا1، والصغيرة إلى وليها2، ورضا البكر صماتها3، وتحرم الخطبة في العدة4، وعلى الخطبة5، ويجوز النظر إلى المخطوبة6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015