ولا مجلود وذي غمر على أخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، وقانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» (?) ، وقضى النبي صلّى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين (?) ، أما في حالة الإنكار فعلى المدعي اليمين، وترد في ذلك إشارة من خلال حديث وائل بن حجر في قضية الحضرمي والكندي اللذين أتيا النبي صلّى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلّى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بيّنة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه ... » (?)
ومن وسائل الإثبات كذلك «الكتابة» ، ولا سيما في الوصية، وأورد البخاري (ت 256 هـ) قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين- وقيل: ثلاث ليال- إلا ووصيته مكتوبة عنده» (?) .
أما «الإقرار» فهو من أقوى وسائل الإثبات، يتضح هذا من خلال قصة ما عز والغامدية اللذين زنيا، فأمر النبي صلّى الله عليه وسلم برجمهما بناء على إقرارهما بارتكاب جريمة الزنا (?) .
ومن وسائل الإثبات كذلك «القرائن والأمارات» ومنها: الفراسة، وقد استخدم النبي صلّى الله عليه وسلم «الفراسة» في إثبات الدعوى كما هو واضح مما رواه ابن إسحاق (ت 151 هـ) أنه لما فتح النبي صلّى الله عليه وسلم خيبر عنوة وفتح جانبها الاخر صلحا اشترط عليهم ألايكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا (وعاء) فيه مال وحلي لحيي بن أخطب فقال الرسول صلّى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب: «ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟» قال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» ، فدفعه النبي صلّى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب ... فقال: رأيت