خمس ما غنمتم، وذلك قبل أن يفرض الخمس، فعزل لرسول الله صلّى الله عليه وسلم خمس العير، وقسم سائرها بين أصحابه» (?) .
على حين يروي الواقدي «ت 207 هـ» رواية أخرى فيقول: «إن النبي صلّى الله عليه وسلم وقف غنائم نخلة، ومضى إلى بدر، حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر، وأعطى كل قوم حقهم» (?) . ويبدو أن رواية الواقدي الثانية أقرب إلى الصحة، لأنّ فرض الخمس لرسول الله صلّى الله عليه وسلم قد نزل في بدر فقسمت غنيمة عبد الله على أساس ذلك (?) .
أما الغنائم التي غنمها المسلمون في بدر «2 هـ» (?) ، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون بعد اصطدام مباشر مع قريش، حيث غنم المسلمون سلاحا وأموالا، وأسروا سبعين رجلا من كفار قريش (?) ، فلما تنازع المسلمون في قسمتها نزلت الايات تجعل أمر الغنائم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم (?) ، ويروي ابن إسحاق (ت 151 هـ) أن النبي صلّى الله عليه وسلم قسم هذه الغنائم بين المسلمين بالسوية ثم نزلت اية الخمس (?) كما يذكر ابن سلام «ت 224 هـ» في كتابه الأموال (?) .
في حين يرى ابن كثير أن غنائم بدر قسمت بعد نزول اية الخمس فيقول: «والواقع أنها- أي غنائم بدر- خمست كما هو قول البخاري وابن حجر والطبري وهو الصحيح الراجح» (?) ، أما الأسرى فقد تم افتداؤهم بمبالغ مالية مناسبة، وذلك حسبما أشار أبو بكر إذ قال: «نأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم لنا قوة، وعسى أن يهداهم الله فيكونوا لنا عضدا» 1»
وقد تراوح فداء الأسير بين أربعة ألاف