الكثير" (?).
(4) التسليم عند دخول الدار وإتيان المجالس، وعند مفارقتها.
قال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [النور: 61].
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة " (?).
(5) إلقاء السلام على المعروف والمجهول عندك إذا غلب على الظن أنه مسلم
قال - صلى الله عليه وسلم -: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".
قال الحافظ ابن حجر: وفيه من الفوائد أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر أنه من معارفه فقد يوقعه في الاستيحاش منه.
ثم قال: إن عرف أنه مسلم فذاك، وإلا فلو سلم احتياطا لم يمتنع حتى يعرف أنه كافر.
وقال ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة: استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون كلهم إخوة فلا يستوحش أحد من أحد، وفي التخصيص ما قد يوقع في الاستيحاش ويشبه صدود المتهاجرين المنهي عنه.
تنبيه:
تبقى دائمًا مسألة السلام على أهل المعاصى والفسوق، فمن السلف من ترك