مالك ومذهبه بخلافها (?). واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلّم بيده ولا يقبّله.
فقد ذكر ما ذكره العلماء في زيارته والسلام عليه، وأين يسلّم عليه وأين يدعو، وهذا كله إنما يكون في المسجد. وقد تقدّم أن السفر إلى المسجد مستحبّ مشروع بالنص والإجماع، فهذا الذي أجمع عليه المسلمون ذكر في الجواب أنه مستحبّ، فهذا الذي يزعم أن في الجواب ما يقتضي إجماع الصحابة والأئمة على تقرير الحرام قول باطل ظاهر البطلان، بل في الجواب ذكر ما أجمع عليه وما نوزع فيه، والمجمع عليه من الزيارة والسفر ذكره، وذكر أنه ثابت بالنص والإجماع.