3- جواز إيصال البِرِّ والمعروف الإنسانيّ إليه، ومِن ذلك جواز الهدية والإغاثة، ونحو ذلك من أعمال الأخلاق الحسنة، بضوابطها الأخلاقية الشرعية1. ومِن ذلك الهدية مثلاً؛ فقد قالت أسماء رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم -لَمّا قَدِمتْ عليها أُمُّها مشركةً-: إنّ أمي قَدِمتْ عليّ وهي راغبة، أفأَصِلُ أُمي؟ قال: "نعم، صِلي أُمّك"2، وأهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حُلّةً إلى أخٍ له مشرك بمكة، كانت قد جاءته مِن النبيّ صلى الله عليه وسلم3. وأباح الله قبول الهدية من المشركين والكافرين، فقد قَال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الغنم المشرك عندما أراد أن يأخذ منها شاةً: "بيعاً أم عطية"، أو قال: "أم هبةً؟ ". قال: لا، بل بيعٌ، فاشترى منه شاةً4، وأهدى مَلِكُ أيلة للنبيّ صلى الله عليه وسلم بَغْلةً بيضاء، وكساه بُرْداً5، وكَتَب له ببحرهم6 فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد قَبِلَ الهديّة من الكافر، وأهدى إليه أيضاً؛ وهكذا فإنه تجوز الهدية إلى الكافر، ويجوز قبول هديته7، من حيث المبدأ، ما لم يقترن