نقل الحافظ ابن حجر في الفتح كلام القرطبي حيث قال: «في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى، ثم قال تبعا لعياض: والفرق بين المدارة والمداهنة أن المداراة: بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة: ترك الدين لصلاح الدنيا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى»
وقال عياض-رحمه الله-: «وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف له».
قال ابن حجر -رحمه الله-: «وهذا الحديث أصل في المداراة وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق