النوع الثاني: إعارة الكتب عند الحاجة:

يستحب لطالب العلم إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها من العبث بها، لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. (?)

قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك، فقال: إني أكره ذلك، فقال: أما علمت إن المكارم موصولة بالمكاره، فأعاره.

وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيراً، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، ولا يحشيه ولا يكتب شيئاً في بياض فواتحه وخواتمه، إلا إذا علم رضى صاحبه. (?)

******

طور بواسطة نورين ميديا © 2015