66 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَهِدْنَا خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَعَهُ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلامَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» .
الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ، وَقَوْلُهُ: «إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» .
ثُمَّ قَالَ: تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: تَابَعَهُ صَالِحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِ، قَالَ: وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، قَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انْتَهَى كَلامُ الْبُخَارِيِّ، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالاخْتِلافُ فِيهَا وَفِي كَلامِهِ هَذَا اخْتِصَارٌ شَدِيدٌ وَحَذْفٌ لا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، وَفِي بَعْضِهَا وَهْمٌ أَمَّا قَوْلُهُ أَخِيرًا فِي مُتَابَعَةِ الزُّبَيْدِيِّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا نَدْرِي مَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا، وَقَالَ مِثْلَ هَذَا فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعِيدٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَلا دُخُولَ لَهُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ
وَفِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ