العصر الأول للجمع والجماعات والأعياد، وكذلك حجهن واعتمارهن وجهادهن، ونحو ذلك، بعيدًا عن واقع الناس اليوم.

وأدلة تحريم الاختلاط كثيرة متضافرة، وليس لها ناقض أو معارض من النصوص، وغاية ما يتعلق به دعاة الاختلاط ظواهر نصوص من السنة لو ضموها إلى ما يقابلها من النصوص الأخرى لاتضح لهم تحريم الاختلاط.

وقد تعامى هؤلاء المفتونون عن نصوص عظيمة صريحة في المسألة ولجؤوا إلى مشتبهات إما من المنسوخات، وإما مما لا دليل لهم فيه من الأساس.

وهؤلاء يتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم، فمثلهم كمثل من يستدل على جواز شرب الخمر بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (النساء: 43)، مع أن ذلك كان قبل تحريم الخمر.

قال الدكتور طه الدسوقي «إنّ المرءَ المستقيمَ ليسمع الحديثَ الصحيحَ فيدركه على وجههِ إنْ كان سليم النفس، حَسَن الطوية، وهو ينحرفُ به إذا كان إنسانًا مريض النفس معوجًّا، وهل ينضح البئر إلاّ بما فيه، وهل يمكن أن نتطلب من الماء جذوة نار؟ أو نغترف من النار ماءً؟ وقديمًا قالوا: إنّ كل إناء بما فيه ينضح» (?).

ومعظم ما يستدل به دعاة الاختلاط لرد النصوص المحكمة في المنع منه إنما هي وقائع أحوال لا يصح الاستدلال بها أصلًا لمخالفتها لنصوص مُحْكَمَة، ويَرِدُ عليها كثير من الاحتمالات.

قَالِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله -: «وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015