قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث من صحيح البخاري: «قَوْله: (بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ) أَيْ بَعْدَمَا نَزَلَ الْأَمْر بِالْحِجَابِ، وَالْمُرَاد حِجَاب النِّسَاء عَنْ رُؤْيَة الرِّجَال لَهُنَّ، وَكُنَّ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُمْنَعْنَ» (?).
قال الشيخ ابن عثيمين: « ... الحجاب إنما شُرِعَ بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بنحو خمس سنين أو ست سنين، وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب، فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب» (?).
التنبيه الثالث:
إن الشبهات التي يتمسك بها بعضهم لا تخرج عن كونها اختلاط مع التحرز لضرورة أو حاجة ملحة، أو ليس فيها مستمسك أصلًا، بل بعضها أدلة هي عند العقلاء حجة على مُورِدِها.
ولو أمعن القارئ الكريم النظر في الشبه التي يسوغ بها البعض أنواعًا من الاختلاط، لَوَجَدَ أن الإشكال يكمن في التمسك بأمور مجملة، حُمِلَتْ على معنى فاسد، ساق إليه ارتباط الذهن بواقع الناس اليوم، والواجب حمل المجمل على وجه صحيح دل عليه الشرع، ما أمكن ذلك، وبخاصة إذا جاء المجمل من صاحب الشريعة، أو من الجيل الذي عرف بالتزامه للشريعة.
ومن هذا القبيل ما يُستدل به على جواز الاختلاط من نحو شهود المسلمات في