عنه، جارٍ على العادة.
فدلالة نصوص الإباحة ضعيفة لواحد من هذه الأمور منفردًا، فكيف بها مجتمعة؟.
أي لو فرض عدم معرفة تاريخ المتقدم والمتأخر والمنسوخ والناسخ، لكانت هذه الأمور الأربعة ـ منفردة أو مجتمعة ـ كافية في إبطال الإباحة وتقديم الحظر والتحريم، كيف وقد علم يقينا أن هذه النصوص لا تعارض التحريم، كونها في غير محل النزاع.
فكونها في غير محل النزاع، فلثلاثة أمور:
الأول: أنها نصوص كانت قبل الحجاب.
الثاني: أنها كانت مع محارم.
الثالث: أنها حالات استثنائية:
فمنها ما كان ضرورة وحاجة، كخروج النساء للجهاد؛ لقلة الرجال، فلما كثروا قل خروجهن، وحضورهن مجلس النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - للسؤال والشكوى ونحوه، وخروجهن للسوق والصلاة والطواف والحج، كل ذلك يقع فيه اختلاط، لكن لا بد منه، فتسامح فيه الشارع، ولم يؤاخذ به.
ومنها أن المختلطة كبيرة، بالغة سن اليأس.
ومنها ما كان خاصًّا بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وهذا ميزانٌ لحل كل ما يورده المبيحون من أدلة، لا يزالون يختلقونها اختلاقا بأدنى صلة، وبعضها لا صلة لها بمحل النزاع أصلًا (?).