يقال في الاختلاط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - في السفور، فمما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة الاختلاط دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة الاختلاط لا يخلو من حال من ثلاث حالات:
1 - دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
2 - دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على المنع من الاختلاط، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم.
3 - دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان (?).
إن علة خطأ المبيحين للاختلاط: أنهم لا يعرفون كيف تبنى الأحكام الشرعية:
فالأحكام بناء كبناء البيت، لايكفي جمع مواده ليصلح للسكنى، إنما بمعرفة وضع