التصرُّف بالإِمامة، فإِذا قاله الإِمام صَحّ.
وثالثها: الاستدلالُ على صَرْفِه للتصرُّف باللإمامة. وذلك أنَّ هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - يَتبادَرُ للذهن منه أنه إِنما قاله - صلى الله عليه وسلم - لأنَّ تللق الحالةَ كانَتْ تقتضي ذلك ترغيباً في القتال. فلذلك نقول: متى رأى الإِمامُ ذلك مصلحةَ قاله، ومتى لا تكون المصلحةُ تقتضي ذلك لا يقولُه. ولا نَعني بكونه تصرُّفاَ بالإِمامة إلا هذا القدْر.
فهذه الوجوهُ هي المُوجِبَةُ لمخالفةِ مالكِ أصلَهُ وفي حَمْل (?) تصرُّفِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على الفُتيا حتى يَثْبُت غيرُها، لأنها الغالب.
ونظائرُ هذه المسألة كثيرٌ في الشريعة، فتَفَقدْه تجده وتجد فيه عِلماً كثيراً ومُدْرَكاً حسناً للمجتهدين.
تنبيه
لا يتَوهم الفقيهُ أنَّ مِن هذه المسائلِ المختَلَفِ فيها: ما وقع بين عمر بن
الخطاب وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - في سبايا بني حَنِيفة، فإِنَّ
الصديق - رضي الله عنه - أباحَهُنَ سَبْياً، ثم لمَّا وَلِيَ عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - أمَرَ برَدِّهن لأهلهنّ، ولو كان الصديقُ - رضي الله عنه - حَكَم باسترقاقِ بني حنيفة صاروا مِلكاً للمسلمين، فلا يجوزُ لعمر - رضي الله عنه - إِتلافُهُ عليهم.
بل كان ذلك من الصديق - رضي الله عنه - على سبيل الفتوى، لا جَرَم جاز لعمر - رضي الله عنه - مخالفتُه، لأنها مسألةُ اجتهادِ لم يَحْصُل فيها