قال مالك: هذا تصرُّف من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإِمامة، فلا يجوزُ لأحَدٍ أن يَختصَّ بسَلَب إلَّا بإِذن الإِمام في ذلك قَبْلَ الحرب، كما اتَّفق ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

وقال الشافعي: هذا تصرُّفٌ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبيل الفُتيا، فيَستحق القاتلُ السَّلَبَ بغير إذن الإمام، لأنَّ هذا من الأحكام التي تَتْبَعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015