وَعَنِ الْخَامِسَةِ: أَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّرْجِيحَ قَدْ يَكُونُ بِمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِالْحُكْمِ فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنِ اعْتِبَارِهِ جُزْءًا مِنَ الدَّلِيلِ.

وَعَلَى هَذَا فَالْمَرْجُوحُ لَا يَكُونُ دَلِيلًا، وَإِنْ كَانَ دَلِيلًا لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ جَوَازَ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَرْجُوحِ مَعَ وُجُودِ الرَّاجِحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

وَعَنِ السَّادِسَةِ: أَنَّ الْحَرَجَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْيِينِ الْحَقِّ إِنْ لَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ اتِّبَاعُهُ قَطْعًا. (?) أَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مُفَوَّضًا إِلَى ظُنُونِهِمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ فَلَا.

كَيْفَ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ مَا إِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاعٌ، فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا يَكُونُ مُعَيَّنًا، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ الْحَرَجُ. (?) وَعَنِ السَّابِعَةِ: بِمَنْعِ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْمُلَازَمَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ انْتِهَاءَهُ فِي الِاجْتِهَادِ وَاسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ إِلَى حَدٍّ يَقْطَعُ بِانْتِفَاءِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَزِيدِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ هُوَ ضَابِطُ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مَغْفُورًا لَهُ مَا وَرَاءَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015