الاحكام الوسطي (صفحة 877)

ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وغيره (?).

والصحيح في هذا ما ذكره البخاري وأبو داود عن ابن عمر، وقد بين الدارقطني هذا الاختلاف وذكر الصحيح في الحديث والله [أعلم] (?).

وذكر أبو داود أيضًا في المراسيل عن أبي بشر عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هَجَّنَ الهجين يوم خيبر، وعَرَّبَ العربي للعربي سهمان، وللهجين سهم (?).

وروي موصولًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . .

والمرسل هو الصحيح.

وفيها، عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل مكة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا غزوة، فأصابوا الغنيمة، فقسم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا، وللدارع سهمين (?).

مسلم، عن أبي موسى الأشعري، وذكر هجرته وقدومه مع جعفر من أرض الحبشة قال: فوافقنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. وذكر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكم أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ" (?).

البخاري، عن ابن عمر وذكر تغيب عثمان بن عفان عن بدر قال: كان تحته بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت مريضة، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015