الاحكام الوسطي (صفحة 876)

أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر حَرَّقوا متاع الغال وضربوه (?).

وزهير بن محمد ضعيف.

قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد بن مسلم ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه.

وعن أبي حازم قال: أُتِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بنطع من الغنيمة، فقيل يا رسول الله هذا لك تستظل به من الشمس قال: "تُحِبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلَّ نَبِيُّكُمْ بِنطْعٍ مِنَ النَّارِ" (?).

وهذا مرسل.

وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أتِي بِالْغَنِيمَةِ قَسَّمَها عَلى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أَجمع ثم يقول: "هَذَا لِلْكَعْبَةِ" ثم يقول: "لاَ تَجْعَلُوا للهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ للهِ الآخِرَةَ والأولَى" ثم يأخذ سهمًا لنفسه وسهمًا لذي القربى، وسهمًا لليتامى، وسهمًا للمساكين، وسهمًا لابن السبيل (?).

البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (?).

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له ولفرسه سهمين (?).

وقد روي عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015