الاحكام الوسطي (صفحة 614)

فجئت بنصف مالي، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أبقيتَ لأَهلِكَ؟ " قلت: مثله، قال: وأتى أبا بكر بكل ما عنده، فقال: "مَا أبقيتَ لأَهْلِكَ؟ " قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا (?).

هذا يرويه هشام بن سعد وقد وثق وضعف.

البخاري، عن كعب بن مالك في حديثه قال: إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَمسكْ عَليكَ بعضَ مالِكَ فَهُو خيرٌ لكَ" (?).

البخاري، عن حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليدُ العُليَا خيرٌ منَ اليدِ السُفلى وابدأْ بمنْ تعولُ، وخيرُ الصدقةِ عَلَى ظهرِ غِنًى، ومنْ يستعففْ يعفّهُ اللهُ، ومَن يستغنِ يُغنِهِ اللهُ" (?).

أبو داود، عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل بَيْضَةٍ من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أتاه من قِبَلِ رُكْنهِ الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحذفه بها حذفة فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَأتِي أحدُكُمْ بِمَا يملكُ فيقولُ: هذ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يقعدُ يستكفّ النّاسَ، خيرُ الصّدقةِ مَا كانَ عنْ ظهرِ غنًى" (?).

في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم ذكره في قراءة أم القرآن من كتاب الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015