الاحكام الوسطي (صفحة 1342)

والله يَمِينٌ أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ"وذكر كلامًا قال: "يُمْسَخُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ" (?).

الحر هو الزنا، قاله الباهلي، ورُوِيَ الخز بالخاء والزاي، والصواب ما تقدم.

مسلم، عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أمها قالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إليَّ جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ويُستشفى بها (?).

وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في الْقُمُصِ الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجعٍ كان بهما (?).

وفي رواية: من حكة كانت بهما من غير شك (?).

وذكر أبو أحمد من حديث عيسى بن إبراهيم بن طهمان الهاشمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لباس الحرير عند القتال (?).

عيسى بن إبراهيم بن طهمان ضعيف عندهم، بل متروك.

أبو داود، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015