الاحكام الوسطي (صفحة 1331)

إذا أكثرنا منه سكرنا، قال: "لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَة فَلَمْ يسْكرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا شَرِبَ الْعَاشِر فَسَكرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (?).

وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسكر قال: "الشَّرْبَةُ الآخِرَةُ" (?).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمْ وَلاَ يُذْهبُ أَمْوَالَكُمْ" (?).

وهذا مرسل.

وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلًا كذلك (?).

وحديث الكلبي: "إِذَا شَرِبَ تِسْعَة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضًا (?).

وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضًا (?).

أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومُفَتِّرٍ (?).

المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.

أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015