الاحكام الوسطي (صفحة 1294)

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن معاذ عن معمر عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في ذبيحة المرأة والصبي والغلام إذا ذكروا اسم الله (?).

جابر الأول هو الجعفي وقد تقدم ذكره.

النسائي، عن سليمان بن يسار عن زَيد بن ثابت أن ذئبًا نَيَّبَ في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها (?).

أبو داود، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن هنا أقوامًا حديثو عهدهم بشرك، وإنهم يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا قال: "اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللهِ وَكُلُوا" (?).

ورواه مالك ولم يذكر عائشة (?).

وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجْتَهدُوا إيمَانهُمْ وَكُلُوا".

رواه مرسلًا كذلك.

وذكر أبو داود عن ثور بن يزيد عن الصلت هو مولى سويد بن متحوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَبيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلاَلٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إنَّهُ إِنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا اسْمَ اللهِ" (?).

هذا مرسل.

وقد أسنده الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمُسْلِمُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015