الاحكام الوسطي (صفحة 1293)

قال: حديث حسن غريب.

وقد تقدم لمسلم في الحج الاشتراك في الهدي.

وذكر الترمذي أيضًا عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى (?).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن ابن عباس وأبى هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشطان (?).

قال الحسن بن عيسى: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الودج ثم تترك حتى تموت.

وذكر أبو أحمد من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت (?).

قد تقدم ذكر من وثق شهرًا ومن ضعفه.

وبه نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذبيحة نصارى العرب (?).

البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر ويذبح بالمصلى (?).

وعن كعب بن مالك: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015