هذا حديث حسن غريب.
النسائي، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وعسب التيس (?).
مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأ" (?).
البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" (?).
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (?).
يرويه محمد بن إسحاق واختلف عليه في إسناده، والحديث مشهور.