الاحكام الوسطي (صفحة 1036)

أبو داود، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (?).

مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.

زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا (?).

البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة (?).

مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السنين (?).

البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الْفَحْلِ (?).

الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (?).

الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015