القول الثاني: أنَّ ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة:
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية في القول الثاني (?).
والحنابلة في قول (?).
واستدلُّوا بما يلي:
1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (?).
ونوقش: بأنه من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يؤيِّد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس .. فقد أدركها» (?).
وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة هنا، هي الركعة.
2 - ولأنه هو الذي روي عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس (?).
3 - ولأنه بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا (?).
ونوقش: بالفرق؛ فإنَّ الجمعة إدراك فعل فاعتُبِر فيه الركعة، وهذا إدراك حرمة فهو كالجماعة (?).
وقال ابن قدامة: وأمَّا الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطًا فيها، فاعتُبِر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا (?).