الترجيح:

والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.

المسألة الثالثة: فيما تُدرَك (?) به الصلاة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتُّفق على وجوبها.

الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.

الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:

وفيه قولان:

القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..

ذهب إليه الحنفية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، والشافعية في قول (?).

1 - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (?).

2 - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015