الترجيح:
والراجح هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، وسلامته من المناقشة.
وفيه فرعان:
الفرع الثاني: فيما تُدرك به الصلاة الثانية.
الفرع الأول: فيما تُدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها:
وفيه قولان:
القول الأول: إنها تُدرَك بمقدار ما تدخل في الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام ..
ذهب إليه الحنفية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، والشافعية في قول (?).
1 - لأنه إدراك، فاستوى فيه القليل والكثير، كإدراك المسافر صلاة المقيم (?).
2 - ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك الجماعة (?).