واحتجَّا بأنَّ آلة اللمس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره (?).
ونوقش: بأنَّ هذا ليس بصحيح؛ فإنَّ كلَّ شيءٍ لاقى شيئًا فقد مسَّه (?).
القول الثالث: أنَّ لها مسَّه مُطلقًا:
ذهب إليه جمعٌ من فقهاء السلف، منهم سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك وأبو العالية (?).
وهو قول داود (?)، وابن حزم (?)، ورُوِيَ عن الحكم وحماد (?).
الأدلَّة:
1 - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: «أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولَّيت فإنما عليك إثم الأريسيين (?) و {يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] إلى قوله {مُسْلِمُونَ}» (?).