وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: «خباب»، وكانوا يقرأون {طه}، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه، وكان عمر يقرأ الكتاب، فقالت أخته: إنك نَجِسٌ ولا يمسُّه إلا المطهرون، فقم واغتسل، أو توضَّأ، فقام عُمر، فتوضَّأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ: {طه} (?).

ونوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: بأنَّ الأثر ضعيف، لتفرُّد القاسم بن عثمان به، وليس بقوي (?).

الوجه الثاني: على فرض ثبوته وصحته فيحمل على الطهارة من الشرك.

الوجه الثالث: أنه لو توضَّأ أو اغتسل لم ينفعه وضوءه ولا غسله ما دام لم يسلم.

5 - ولأنها ممنوعة من الصلاة لمعنى فيها، فكانت ممنوعة من مسِّ المصحف كالمشرك، أو كالذي غمرت جسده النجاسة (?).

ويمكن أن يُناقَش بالفارق للنصِّ الصحيح الصريح في منعها من الصلاة دون ما نحن فيه.

وقد احتجَّ المالكية لِما ذهبوا إليه من جواز ذلك حالة التعلُّم والتعليم بأنَّ ذلك للضرورة (?).

القول الثاني: أن لها مسَّه بظاهر الكفِّ دون باطنه:

ذهب إليه الحكم وحمَّاد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015