الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة (?).

القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلاً واحدًا.

ذهب إليه جماعة من أهل العلم (?).

واستدلُّوا بما يلي:

1 - ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم (?).

2 - وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا (?).

القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:

ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء (?).

واستدلُّوا بما يلي:

1 - بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك (?).

2 - ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك (?).

القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015