المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل:

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الاستبراء (?)، ومما يدلُّ على الوجوب ما يلي:

1 - ما روى أبو سعيد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عام أوطاس أن تُوطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (?).

2 - وما روي عن رويفع بن ثابت، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها بحيضة» (?).

3 - وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتينَّ ثيبًا من السبي حتى يستبرئها بحيضة» (?).

المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل:

وذلك كما لو حاضت عند البائع، أو كانت عند امرأة وهي مصونة فانتقلت عنها إلى رجل، أو من باعها مجبوب أو ذو محرم.

وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين:

القول الأول: وجوب الاستبراء:

ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015