المبحث الحادي عشر
في الاستبراء (?)
من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة والإرث، أو كانت من نصيبه من السبي، وكانت الجارية غير حامل (?).
فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء أي: ممَّن تحيض أو لا (?).
والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء:
وفي ذلك مطلبان:
المطلب الثاني: في استبراء البكر.
المطلب الأول
في استبراء الثيب
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ألاَّ يعلم براءتها من الحمل.
المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه.