وجمع من فقهاء السلف منهم: سعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء، وشريح وقتادة وسليمان بن يسار (?).
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
فالمحيض: الحيض مصدر حاضت المرأة حيضًا، ومحيضًا، بدليل قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}.
والأذى: هو الحيض المسؤول عنه (?).
وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4].
ونوقش: بأن اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدَّم أرجح، بدليل أمرين:
أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمرًا باعتزال النساء في مدَّة الحيض بالكلية (?).
الثاني: أن سبب نزول الآية، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوهنَّ في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنزلت هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح» (?).
2 - ولما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» (?).
وفائدة ذلك: أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه (?).