القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:
ذهب إليه الحنابلة (?).
لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (?).
القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:
ذهب إليه قتادة والأوزاعي (?).
لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (?).
ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (?).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يحرم: