القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:

ذهب إليه الحنابلة (?).

لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم (?).

القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:

ذهب إليه قتادة والأوزاعي (?).

لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم (?).

ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره (?).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.

الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة.

وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يحرم:

ذهب إليه الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في الأصح (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015