الترجيح:
ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى.
وفي فقرتان:
الفقرة الأولى: حكم الوطء.
الفقرة الثانية: في الكفارة.
أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يحرم.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول أكثر فقهاء السلف (?).
بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم (?).
وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا (?).
الاستدلال:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي