وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:
القول الأول: أنها تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (?):
الاستدلال:
1 - لعموم الخبر (?).
2 - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (?).
القول الثاني: أنها لا تجب:
ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (?)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (?).
الاستدلال:
1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (?).
2 - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (?).