الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد، في وجوبها هنا على قولين:

القول الأول: أنها تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (?):

الاستدلال:

1 - لعموم الخبر (?).

2 - ولأنها كفَّارة تجب بالوطء، أشبهت كفارة الصوم والإحرام (?).

القول الثاني: أنها لا تجب:

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين (?)، والشافعية على القول القديم الموجب للكفارة (?).

الاستدلال:

1 - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (?).

2 - ولأنها تجب لمحو المأثم، فلا تجب مع النسيان، ككفارة اليمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015