الاستدلال:
1 - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (?).
2 - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (?).
3 - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (?).
القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (?).
ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (?)، وهو قول الشافعي في القديم (?).
لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (?).
ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (?).
وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (?).
القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.