الاستدلال:

1 - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (?).

2 - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (?).

3 - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (?).

القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (?).

ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (?)، وهو قول الشافعي في القديم (?).

لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (?).

ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (?).

وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (?).

القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015