هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:
القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:
ذهب إليه أحمد (?)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (?).
القول الثاني: أنها غير واجبة:
جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (?)، وهو قول الشافعية (?).
لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (?).
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.
وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.
ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (?)، وروي هذا من قول ابن عباس (?).