المطلب الخامس طواف الوداع للحائض

وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (?).

قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (?).

الترجيح:

وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:

المطلب الخامس

طواف الوداع للحائض

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض:

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (?).

واستدلُّوا:

1 - بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (?).

وفي رواية «فلتنفر إذن» (?) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (?).

2 - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015