وقد رُوي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة (?).
قال ابن رشد: فإنه شبَّهه بالطواف (?).
الترجيح:
وما ذهب إليه الجمهور أرجح، للحديث الصحيح في الإذن لها في فعل كافة المناسك سوى الطواف:
المطلب الخامس
طواف الوداع للحائض
وفيه مسألتان:
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الحائض لا وداع عليها (?).
واستدلُّوا:
1 - بحديث عائشة رضي الله عنهما: أنَّ صفية بنت حُيَي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا إنها قد أفاضت قال: «فلا إذن» (?).
وفي رواية «فلتنفر إذن» (?) ولم يأمرها بفدية ولا غيرها (?).
2 - ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم