أما من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قد اختلفوا في حكم طوافها على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح:
ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المذهب (?) والظاهرية (?)، وهو قول أكثر أهل العلم (?).
الأدلَّة:
1 - حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» (?).
2 - وحديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لتأخذوا عني مناسككم» (?).
قالوا: ففي الحديث دليلان:
أحدهما: أنَّ طوافه - صلى الله عليه وسلم - بيان للطواف الْمُجمَل في القرآن (?).
الثاني: قوله: «لتأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كلِّ ما فعله إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه (?).