المطلب الثاني
في حكم الطواف حال الحيض
وفيه مسألتان:
وفيها فرعان:
الفرع الأول: في حُكم طوافها في تلك الحال.
الفرع الثاني: ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها الحيض قبل تمكُّنها من طواف العمرة، مع خشيتها فوات الحج.
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.
الجانب الثاني: في حُكمه من حيث الصحة.
اتفق أهل العلم على حُرمة طواف الحائض في هذه الحالة (?).
قال ابن تيمية: .. وأمَّا الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أنَّ ذلك يحرم عليها، وتأثم به (?).