الله قد فرض / عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد على فقرائهم، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فإياك وكرائم أَمْوَالهم، وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيِّنَة وَبَين الله حجاب ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا اللَّيْث، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن سعد بن سِنَان، عَن أنس بن مَالك أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " المعتدي فِي الصَّدَقَة كمانعها ".
الصَّحِيح سِنَان [بن] سعد هَكَذَا ذكره البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم فِي تاريخيهما، وَسنَان هَذَا وثقة ابْن معِين، وَضَعفه أَحْمد بن حَنْبَل وَالنَّسَائِيّ.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن فَارس، ثَنَا سعيد بن سُلَيْمَان، ثَنَا عباد - هُوَ ابْن الْعَوام - عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي أُمَامَة بن سهل، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الجعرور ولون الحبيق أَن يؤخذا فِي الصَّدَقَة ". قَالَ الزُّهْرِيّ: لونين من تمر الْمَدِينَة.
قَالَ أَبُو دَاوُد: أسْندهُ أَيْضا أَبُو الْوَلِيد، عَن سُلَيْمَان بن كثير، عَن الزُّهْرِيّ مثله.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن زِيَاد الْفَقِيه، ثَنَا مُحَمَّد بن يحيى.