الاحكام الكبري (صفحة 1116)

وَبِه إِلَى عَليّ، ثَنَا حمام، ثَنَا عَبَّاس بن أصبغ، ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك بن أَيمن، ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ: " ذكر لي أبي أَنه عير مد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَوَجَدَهَا رَطْل وَثلث فِي الْمَدّ. قَالَ: وَلَا يبلغ من التَّمْر هَذَا الْمِقْدَار، قَالَ: وبحثت أَنا غَايَة الْبَحْث عِنْد كل من وثقت بتمييزه فَكل اتّفق لي على أَن دِينَار الذَّهَب بِمَكَّة وَزنه اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّة وَثَلَاثَة أعشار حَبَّة، بالحب من الشّعير الْمُطلق، وَالدِّرْهَم سَبْعَة أعشار المثقال، فوزن الدِّرْهَم الْمَكِّيّ سبع وَخَمْسُونَ حَبَّة وَسِتَّة أعشار حَبَّة وَعشر عشر حَبَّة، فالرطل مائَة دِرْهَم وَاحِدَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ درهما بالدرهم الْمَذْكُور ".

وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: ": " الوسق سِتُّونَ صَاعا، وَخَمْسَة أوسق ثَلَاثمِائَة صَاع، وَصَاع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَمْسَة أَرْطَال وَثلث، وَصَاع أهل الْكُوفَة ثَمَانِيَة أَرْطَال، وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَوَاقٍ صَدَقَة، والوقية أَرْبَعُونَ درهما، وَخَمْسَة أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَم ".

بَاب النَّهْي أَن تُؤْخَذ كرائم أَمْوَال النَّاس فِي الصَّدَقَة

البُخَارِيّ: حَدثنَا حبَان، أَنا عبد الله، عَن زَكَرِيَّاء بن إِسْحَاق، عَن يحيى ابْن عبد الله بن صَيْفِي، عَن أبي معبد مولى ابْن عَبَّاس [عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا -] قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن: " إِنَّك ستأتي قوما من أهل الْكتاب، فَإِذا جئتهم فأدعهم إِلَى أَن يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم لَيْلَة، فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك، فَأخْبرهُم أَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015